تذنيبات
الأول : لو قلنا بتحريمها على الأب والابن كما هو أحد الأقوال المتقدمة ، فهل يتعدى التحريم إلى أمها وإن علت ، وابنتها وإن سفلت : فيحرم على المولى نكاحها أم لا ، الظاهر أن المشهور الثاني ، وبالأول صرح الشيخ في الخلاف وابن الجنيد (١).
واحتج في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم والاحتياط ، وفي موضع آخر من الكتاب المذكور خص التحريم بالنظر إلى فرجها ، واستدل بقول النبي صلىاللهعليهوآله (٢) «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها».
وما روى عنه (٣) صلىاللهعليهوآله : «من كشف قناع امرأة حرم عليه ابنتها».
والظاهر أنه عنى بالأخبار هذه الأخبار مع أنها عامية فإنها غير موردة في شيء من أخبارنا.
والعلامة في المختلف قد استدل له بصحيحة محمد بن مسلم (٤) عن أحدهما عليهماالسلام «عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها ، أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ، إذا رأى ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها».
__________________
(١) قال ابن الجنيد : إذا أتى الرجل من زوجته وأمته محرما على غيره كالقبلة والملامسة والنظر إلى العورة فقد حرمت عليه ابنتها بنسب كانت أو رضاع ، وقال الشيخ في الخلاف : اللمس إذا كان بشهوة مثل القبلة أو اللمس إذا كان مباحا أو شبهة ينشر التحريم ، وتحرم الام وان علت والبنت وان سفلت ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم وقال في موضع آخر : وإذا نظر الى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم وطريق الاحتياط ، ثم ذكر الروايتين المنقولتين في الأصل. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢ و ٣) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٢ و ٢٢٣، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٧٩ ب ٢٠ ح ٦.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٢٨٠ ح ٢٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥٣ ح ١.