القول به بين الدائم والمنقطع لشمول النكاح المشروط لهما ، وأما التحليل فإن جعلناه عقدا امتنع أيضا ، وإن جعلناه إباحة فلا ، كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين. انتهى.
واعترضه سبطه السيد السند (قدسسره) في شرح النافع ، فقال الأجود قصر الحكم على الدائم ، لأنه المتبادر من اللفظ عند الإطلاق.
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (١) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال : نعم ، إذا رضيت الحرة ، قلت : فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال : نعم».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (٢) قال : «سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال : ذلك له ، قلت : فإن خاف أن تكون تمزح ، قال : وكيف له بما في قلبها ، فإن علم بأنها تمزح فلا» ، انتهى.
أقول : أما ما ادعاه من أن المتبادر من لفظ التزويج في أخبار المسألة هو الدائم فهو جيد ، ولكن احتمال شمول المنقطع لإطلاق الزوجة على المتعة قريب وعليه بنى الأصحاب فيما ذكروه من العموم.
وأما الاستدلال بالروايتين المذكورتين فهو جيد ، والتقريب فيهما أنه بوجود الزوجة عنده فقد أحد الشرطين المجوزين للنكاح ، لأن الطول حاصل بوجود الزوجة فلا يجوز النكاح ، مع أنه قد جوز له نكاح المتعة هنا باذن
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٦٣ ح ٣ بأدنى تفاوت ، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٧ ح ٣٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٤ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٦٩ ح ٨ مع اختلاف يسير ، التهذيب ج ٧ ص ٢٤٢ ح ١٠ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ ح ٢٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٤ ح ١ و ٣.