الزوجة ، وكذا نكاح المحللة ، إلا أنه قد روى العياشي في تفسيره عن البزنطي (١) قال : «سألت الرضا عليهالسلام يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال : نعم إن الله تعالى يقول : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)».
وقال محمد بن صدقة البصري (٢) «سألته عن المتعة ، أليس هذا بمنزلة الإماء؟ قال : نعم أما تقرء قول الله «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ ـ إلى قوله ـ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ» فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة».
فإن عجز الخبر ظاهر الدلالة على ما ذكره الأصحاب من عدم الفرق في التحريم بين الدائم والمنقطع ، وينبغي أن يحمل صدره على جواز التمتع مع وجود الشرطين المجوزين ، ولا يحضرني الآن وجه شاف في الجمع بين هذه الأخبار.
و (ثالثها) قالوا : لو وجد الشرطان فتزوج الأمة ثم تجدد زوالهما ولو بفقد أحدهما لم يقدح في صحة النكاح السابق وإن لم يدخل ، للحكم بصحته ولزومه حين إيقاعه فيستصحب ، حتى لو فرض طلاقها رجعيا جاز له رجعتها حينئذ ، لأن الرجعية بمنزلة الزوجة. انتهى.
وفيه إشكال لما عرفت في غير موضع مما تقدم في أمثال هذه التخريجات والتعليلات ومخالفة النصوص لها في غير موضع ، والحكم هنا عار عن النص بنفي أو إثبات.
و (رابعها) قال في المسالك : لو أمكن زوال العنت بوطىء ملك اليمين مع
__________________
(١) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٨٩ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٧ ح ٣٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٤ ح ٣.
(٢) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٩٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٩٦ ح ١.