بإطلاقها على عدم التحريم المؤبد أعم من أن يكون عالما أو جاهلا.
ومنها ما دل بإطلاقه على تحريم المؤبد عالما كان أو جاهلا ، وهو ما رواه الشيخ عن أديم بن الحر الخزاعي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا».
وفي الموثق عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا».
ومنها ما يدل على التحريم المؤبد إن كان عالما بالتحريم ، وهو ما رواه الكليني والشيخ عن زرارة وداود بن سرحان (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال فيه «والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا».
وروى الحسين بن سعيد في كتابه بسنده فيه عن أديم بياع الهروي (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا ـ إلى أن قال ـ : والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا».
والشيخ (رحمهالله) قد حمل روايتي أديم بن الحر وإبراهيم بن الحسن ـ الدالتين بإطلاقهما على التحريم المؤيد مطلقا ـ على ما إذا كان عالما ، وحمل صحيحة محمد بن قيس ـ الدالة على جواز المراجعة بعد الإحرام مطلقا عالما كان أو جاهلا ـ على الجاهل ، واستند في هذا الحمل إلى رواية زرارة وداود بن سرحان ، فإنها تدل بمنطوقها على التحريم المؤبد مع العلم ، وتدل بمفهومها على عدم التحريم
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٢٩ ح ٤٥ ، الوسائل ج ٩ ص ٩١ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٣٧٢ ح ٣ ، التهذيب ج ٥ ص ٣٢٩ ح ٤٦ ، الوسائل ج ٩ ص ٩١ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٢٦ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٥ ح ٣٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٨ ح ١.
(٤) مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨١ ب ٣٢ ح ١.