ومنها المعالجة ، وما يتوقف عليه ، من فصد وحجامة ، ومعرفة نبض العروق ونحو ذلك ، ويدل على ذلك ما رواه في الكافي عن الثمالي (١) في الصحيح «عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المرأة المسلمة ، يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جراح في مكان ، لا يصلح النظر إليه ، ويكون الرجل ، أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له أن ينظر إليها ، إذا اضطرت إليه قال : إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت».
ويدل عليه عموم ما دل على أن ما من شيء حرمة الله ، إلا وقد أباحه للضرورة ولا فرق في ذلك ، بين العورة وغيرها ، ولو أمكن الطبيب ، استنابة من لا يحرم نظره ومسه ، وجب مقدما على نظره ومسه.
ومنها الشهادة عليها تحملا أو أداء ، وللمعاملة ليعرفها ، إذا احتاج إليها ، ويدل على ذلك ، جملة من الأخبار.
منها ما رواه في الفقيه والتهذيب عن علي بن يقطين (٢) «عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة ، وليست بمسفرة ، إذا عرفت بعينها ، أو حضر من يعرفها ، فأما إن كانت لا تعرف بعينها ، ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود ، أن يشهدوا عليها ، وعلى إقرارها ، دون أن تسفر ، وينظرون إليها.
وما رواه في التهذيب عن الصفار (٣) قال : «كتبت إلى الفقيه عليهالسلام في رجل ـ ورواه في الفقيه قال : كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهالسلام ـ أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ، ويسمع كلامها ، إذا شهد عنده رجلان عدلان ، أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك ، وهذا كلامها ، أو لا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرزن وتثبتها بعينها؟ فوقع عليهالسلام تتنقب وتظهر للشهود. قال في الفقيه : وهذا التوقيع عندي ، بخطه عليهالسلام.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥٣٤ ح ١.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٤٠ ح ١٣١ ، التهذيب ج ٦ ص ٢٥٥ ح ٧٠.
وهما في الوسائل ج ١٤ ص ١٧٢ ح ١ وج ١٨ ص ٢٩٧ ح ١.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٤٠ ح ١٣٢ ، التهذيب ج ٦ ص ٢٥٥ ح ٧١.