وما رواه الشيخ عن القاسم الصيقل (١) قال : «كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم؟ وقالت له ، إن شيعتك ، اختلفوا علي في ذلك ، فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحل ، فكتب عليهالسلام : سألت عن كشف الرأس ، بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه ، فإن ذلك مكروه».
وما رواه في كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن علوان (٢) «عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أنه كان يقول : لا ينظر العبد إلى شعر سيدته».
وروى الشيخ في المبسوط (٣) وغيره «أن النبي صلىاللهعليهوآله أتى فاطمة صلوات الله عليها بعبد وهبة لها ، وعلى فاطمة عليهاالسلام ثوب إذا قنعت رأسها ، لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها ، لم يبلغ رأسها ، فلما رأى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما تلقى قال : إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك».
أقول : لم أقف على هذا الخبر في كتب أخبارنا ، ويقرب عندي أنه من أخبار العامة التي يستلقونها أصحابنا في كتبهم الفروعية.
وقد تقدم في عبارتي المبسوط والخلاف ، أنه روى أصحابنا أن المراد بما ملكت أيمانهن ، الإماء ، دون الذكران ، وفي كتاب مجمع البيان في تتمة الكلام المتقدم نقله عنه ، في التنبيه الثاني بعد نقل تفسير الآية بالإماء قال : وقيل معناه العبيد والإماء ، وروى ذلك عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وأنت خبير بأنه لم يصل إلينا في الأخبار المتعلقة بتفسير الآية المذكورة إلا رواية معاوية بن عمار (٤) في حكاية دخول أبيه على أبي عبد الله عليهالسلام ، والظاهر
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٥٧ ح ٣٦.
(٢) قرب الاسناد ص ٥٠.
وهما في الوسائل ج ١٤ ص ١٦٦ ح ٧ و ٨.
(٣) المبسوط ج ٤ ص ١٦١ الطبع الجديد.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٥٣١ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ١٦٥ ح ٥.