أنها هي التي أشار إليها في كتاب مجمع البيان ، وإن لم تتضمن الإماء ، كما ذكره في المجمع ، إلا أنه مفهوم بطريق أولى.
وأنت خبير بأن أكثر أخبار المسألة وأصحها ظاهرة في الجواز من غير تقييد بالخصي الذي جعله أصحابنا محل الخلاف إيذانا بالاتفاق على تحريم نظر الفحل ، مع أن هذه الروايات التي ذكرناها وهي جميع روايات المسألة ، إنما تضمنت المملوك والعبد والخادم ، وهي عامة شاملة للفحل والخصي ، وليس فيها إشارة ـ فضلا عن التصريح ـ إلى التخصيص بالخصي ، وبذلك يعظم الإشكال في هذا المجال.
وجملة من أصحابنا قد حملوا الأخبار الدالة على الجواز على التقية ، وما يستأنس به لذلك صحيحة معاوية بن عمار الدالة على دخول أبيه على أبي عبد الله عليهالسلام ، فإن أباه كان من كبار العامة ، (١) وأعاظمهم ، وتعظيم الامام عليهالسلام له ـ كما تضمنه الخبر ـ إنما كان لذلك.
ومما يومي إلى التقية في الرواية ، إيماء ظاهرا أن عمارا نقل عن أبيه معاوية أن وضع المرأة يدها على رأس العبد وذراعها على عنقه ، لا يحل لهم.
وظاهر سياق كلامه عليهالسلام تقرير عمار على ذلك ، ولم يرد عليه فيه ، وإنما جوز في آخر الخبر نظر الشعر والساق ، وجعل هذا هو معنى الآية ، وعدم تصريحه عليهالسلام بالتحريم في الأول إنما كان تقية.
وبالجملة فإن غاية ما يدل عليه الخبر هو الجواز بالنسبة إلى الشعر والساق ، كما تضمنه غيره من الأخبار المذكورة ، وسيأتي نقل كلام الشيخ في المقام الآتي ، وحمله الأخبار على التقية ، فاعترض على ذلك في المسالك فقال بعد كلام في المقام :
__________________
(١) قال النجاشي في ترجمة معاوية بن عمار المذكور : كان وجها في أصحابنا متقدما ، كبير الشأن ، عظيم المحل ، ثقة ، وكان عمار ثقة في العامة ، وجها الى آخر ما ذكره. (منه ـ رحمهالله ـ).