من المنكبين الى نصف الساق [١] ، والأفضل إلى القدم [٢].
الثالثة : الإزار. ويجب أن يغطي تمام البدن [٣]. والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه [٤] ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر [٥]. والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب [٦]
______________________________________________________
قال (ع) : أحب ذلك الكفن يعني : قميصاً. قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال (ع) : لا بأس به ، والقميص أحب إلي » (١) ، ونحوه مرسل الفقيه (٢) ، بل لعلهما واحد. ولا بأس بالخروج بهما عن ظاهر الروايات السابقة ـ فيحمل على بيان أفضل الأفراد ـ لو لا إعراض المشهور عنهما.
[١] كما عن المحقق والشهيد الثانيين وغيرهما. وعلل بأنه المتعارف في ذلك الزمان. لكن لو تمَّ ففي وجوب الأخذ به تأمل.
[٢] كما عن بعض. وفي الجواهر : أنه لم يثبت.
[٣] بلا خلاف فيه ، لاتفاق النص والفتوى عليه.
[٤] بل في جامع المقاصد ، وعن الروض والرياض : تعين ذلك.
[٥] وأوجبه في الرياض حاكياً له عن الروض ، معللا له ولما قبله بعدم تبادر غيره. وفيه منع. نعم لا بد من جمع الكفن فيه ولو بتوسط الشد بالخيوط ، ولذا جعل في جامع المقاصد ذلك مما ينبغي.
[٦] هذا الاحتياط متفرع على ما قبله ، لأن المستثنى من أصل التركة هو القدر الواجب لا غير.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب التكفين حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب التكفين حديث : ٢٠.