مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مستمسك العروة الوثقى

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

من غير لمس ونظر [١] من وراء الثياب ، ثمَّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته [٢].

( مسألة ٥ ) : يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا اثني عشرياً [٣] فلا يجزئ تغسيل الصبي ، وإن كان مميزاً وقلنا بصحة عباداته على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة. ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.

______________________________________________________

[١] لحرمتهما ، وعدم الدليل على الترخيص فيهما. نعم ظاهر بعض النصوص المتقدمة ذلك ، إلا أنه لا مجال للعمل به ، لما عرفت.

[٢] يعني : فيتنجس به الكفن الواجب فيه الطهارة.

[٣] لبطلان عبادة الكافر والمخالف ، وكذا المجنون ، لعدم تأتي القصد منه. وأما الصبي : فقد تقدم الكلام في عبادته في المسألة الخامسة من الفصل السابع. ثمَّ إنه بناء على وجوب تغسيل الميت المخالف لو غسله المخالف لا يحكم بوجوب إعادته من المؤمن ، لقاعدة الإلزام بناء على عمومها للأموات. نعم لو غسله غسلنا كان اللازم القول بوجوب إعادته ، عملا بما دل على وجوب تغسيل المسلم ، إذ لا مجال فيه لقاعدة الإلزام ، فعموم ما دل على بطلان عبادة المخالف بلا معارض.