قائمة الکتاب
[ فصل في عيادة المريض ]
[ فصل فيما يتعلق بالمحتضر ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في مراتب الاولياء ]
[ فصل في تغسيل الميت ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في كيفية غسل الميت ]
[ فصل في شرائط الغسل ]
[ فصل في تكفين الميت ]
[ فصل في الحنوط ]
[ فصل في الجريدتين ]
[ فصل في التشيبع ]
[ فصل في الصلاة على الميت ]
[ فصل في كيفية صلاة الميت ]
فروع في الدفن.
[ فصل في الاغسال المندوبة ]
[ فصل في التيمم ]
( الثاني ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز او خوف او نحوهما.
[ فصل في بيان ما يصح التيمم به ]
[ فصل ]
[ فصل في كيفية التيمم ]
[ فصل في احكام التيمم ]
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ] مستمسك العروة الوثقى](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F398_mostamsak-alorvatelvosqa-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :509
تحمیل
من غير لمس ونظر [١] من وراء الثياب ، ثمَّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته [٢].
( مسألة ٥ ) : يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا اثني عشرياً [٣] فلا يجزئ تغسيل الصبي ، وإن كان مميزاً وقلنا بصحة عباداته على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة. ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.
______________________________________________________
[١] لحرمتهما ، وعدم الدليل على الترخيص فيهما. نعم ظاهر بعض النصوص المتقدمة ذلك ، إلا أنه لا مجال للعمل به ، لما عرفت.
[٢] يعني : فيتنجس به الكفن الواجب فيه الطهارة.
[٣] لبطلان عبادة الكافر والمخالف ، وكذا المجنون ، لعدم تأتي القصد منه. وأما الصبي : فقد تقدم الكلام في عبادته في المسألة الخامسة من الفصل السابع. ثمَّ إنه بناء على وجوب تغسيل الميت المخالف لو غسله المخالف لا يحكم بوجوب إعادته من المؤمن ، لقاعدة الإلزام بناء على عمومها للأموات. نعم لو غسله غسلنا كان اللازم القول بوجوب إعادته ، عملا بما دل على وجوب تغسيل المسلم ، إذ لا مجال فيه لقاعدة الإلزام ، فعموم ما دل على بطلان عبادة المخالف بلا معارض.