مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مستمسك العروة الوثقى

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

التكلم زائداً عنده [١] ( السادس ) : البكاء عنده ( السابع ) : أن يحضره عملة الموتى ( الثامن ) : أن يخلى عنده النساء وحدهن خوفاً من صراخهن عنده.

فصل

لا تحرم كراهة الموت [٢]. نعم يستحب عند ظهور اماراته أن يحب لقاء الله تعالى [٣] ، ويكره تمني الموت ولو‌

______________________________________________________

« لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين لأن الملائكة تتأذى بهما » (١) ، ونحوه رواية ابن أبي حمزة في الحائض‌ (٢). وعن المقنع انه لا يجوز. ولكن لا يساعده التعليل ، ولا التسالم. ولعل مراده الكراهة.

[١] ذكره في كشف الغطاء في أحكام الاحتضار.

فصل‌

[٢] فقد‌ ورد في كلامه سبحانه المروي عن الأئمة (ع) بعدة طرق : « ما ترددت في شي‌ء أنا فاعله كترددي في وفاة المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته » (٣).

[٣] لأنه يدخل تحت حب ما أحب الله تعالى له الذي يدل على رجحانه كثير من النصوص‌ (٤).

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الاحتضار حديث : ٣.

(٢) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الاحتضار حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الاحتضار حديث : ١.

(٤) الوسائل باب : ٧٥ من أبواب الدفن.