التكلم زائداً عنده [١] ( السادس ) : البكاء عنده ( السابع ) : أن يحضره عملة الموتى ( الثامن ) : أن يخلى عنده النساء وحدهن خوفاً من صراخهن عنده.
فصل
لا تحرم كراهة الموت [٢]. نعم يستحب عند ظهور اماراته أن يحب لقاء الله تعالى [٣] ، ويكره تمني الموت ولو
______________________________________________________
« لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين لأن الملائكة تتأذى بهما » (١) ، ونحوه رواية ابن أبي حمزة في الحائض (٢). وعن المقنع انه لا يجوز. ولكن لا يساعده التعليل ، ولا التسالم. ولعل مراده الكراهة.
[١] ذكره في كشف الغطاء في أحكام الاحتضار.
فصل
[٢] فقد ورد في كلامه سبحانه المروي عن الأئمة (ع) بعدة طرق : « ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في وفاة المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته » (٣).
[٣] لأنه يدخل تحت حب ما أحب الله تعالى له الذي يدل على رجحانه كثير من النصوص (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الاحتضار حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الاحتضار حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الاحتضار حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٧٥ من أبواب الدفن.