______________________________________________________
والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلا ، وإلا فالأحوط الجمع.
( مسألة ٣ ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط. وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات ، إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير. وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى اليه ، وإن كان الأحوط الأربع.
( مسألة ٤ ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.
( مسألة ٥ ) : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر أجزء بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.
( مسألة ٦ ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه.
( مسألة ٧ ) : إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره ، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
( مسألة ٨ ) : إذا صلى على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
( مسألة ٩ ) : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء. وان كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.