والآمر ينوي النية [١]. وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين [٢]. كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين [٣]. ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد [٤]. وإذا انحصر
______________________________________________________
وأما الارتكازيات العرفية فلا تصلح لرفع اليد عن النصوص ، مع أن دخل الارتكاز العرفي في أسباب الحدث وروافعه بعيد.
وبالجملة : ليس لنا ما يقتضي طرح النص المذكور والمنع من تخصيص العمومات به ، ولا سيما بعد ما اشتهر من أنه ما من عام إلا وقد خص. لكن الرواية من الموثق الحجة بلا حاجة الى انجباره بالعمل ، والقواعد ليست بحيث لا تقبل التخصيص. ولا مجال لحمل النص على التقية لأن المنقول ـ كما في الجواهر ـ عن جميع العامة ـ عدا سفيان الثوري ـ عدم جواز التغسيل ، لعدم صحة العبادة من الكافر.
[١] كما احتمله في كشف اللثام لأن الكافر بمنزلة الآلة. وفيه : أن ظاهر النص والفتوى أن المغسل هو الكافر ، فيكون هو الفاعل ، والمعتبر نية الفاعل لا غيره ، والآمر ليس له فعل إلا أمر الكافر بالغسل ، فلو كان الأمر من العبادات كان اللازم نية القربة به لا بالغسل الصادر من الكافر.
[٢] محافظة على طهارة الماء وبدن الميت اللازمتين ، ولا يقدح في ذلك عدم تعرض النص لذلك ، لإمكان أن يكون لندرة الفرض.
[٣] يعني : حيث يدور الأمر بين تغسيله في أحدهما وتغسيله بالقليل المباشر له الكافر ، أو مباشرة بدن الميت. أما لو أمكن عدم مباشرة الكافر للماء وبدن الميت فلا يتعين أحدهما.
[٤] قال في الجواهر : « لم أجد فيه خلافاً بين من تعرض له. نعم استشكل فيه في القواعد كما في التحرير ». ويقتضيه قصور أدلة البدلية