__________________
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، والطبراني بنحوه» ، وأخرجه الطبراني (رقم ٦٣٢٠) من حديث جابر عن الشعبي ـ به مختصرا. وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور (٦ / ٣٢٠) لابن المنذر وابن مردويه عن سلمة الجعفي ـ به.
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ : «الوائدة والموؤدة في النار».
أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٤٧١٧) ، والطبراني في الكبير (ج ١٠ / ص ١١٤ ، ١٧٠ / رقم ١٠٠٥٩ ، ١٠٢٣٦) ، وابن حبان في صحيحه (رقم ٦٧ ـ موارد) ، وابن أبي حاتم ـ كما في تفسير ابن كثير (٤ / ٤٧٨) ـ ، وغيرهم من طرق عن ابن مسعود.
قوله «تقري الضيف» : تكرمه.
قوله «الحنث» : لم تبلغ سن التكليف ويجري عليها القلم.
قوله «الموؤدة» : التي قتلت ، «الوائدة» : التي تقتل.
قال صاحب عون المعبود : «قال القاضي : كانت العرب في جاهليتهم يدفنون البنات حية ، فالوائدة في النار لكفرها وفعلها والموؤدة فيها لكفرها ، وفي الحديث دليل على تعذيب أطفال المشركين ، ... ، وقال في السراج المنير ما محصله أن سبب هذا الحديث أن النبي صلىاللهعليهوسلم سئل عن امرأة وأدت بنتا لها فقال : ... ، فلا يجوز الحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من أهل النار بهذا الحديث ، لأن هذه واقعة عين في شخص معين ا. ه». وانظر تفصيل القول في الفتح (٣ / ٢٤٦ ـ ٢٥١) عن أطفال المشركين. وقال الشيخ الألباني في المشكاة (١ / ص ٤٠) : «... ثمّ إن ظاهر الحديث أن الموؤدة في النار ولو لم تكن بالغة ، وهذا خلاف ما تقتضيه نصوص الشريعة : أنه لا تكليف قبل البلوغ ، وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة ؛ أقربها عندي إلى الصواب أن الحديث خاص بموءودة معينة وحينئذ ف (ال) في (الموؤدة) ليست للاستغراق ـ