بالنهي التحريمي (فهي حرام ، أو مأمورا به عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أمر الزام ، فاتبعوا ما وافق نهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمره ، وما كان في السنّة نهى اعافة) ـ لعلّ المراد بنهي الاعافة ما وقع فيه الزجر عن ارتكاب المنهى عنه كما في القاموس ـ (أو كراهة ، ثمّ كان الخبر خلافه) أي خلاف ما ورد في السنّة (فذلك) أي ما ورد خلافه (رخصة فيما عافه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو كرهه ولم يحرّمه ، فذلك الّذي يسع الأخذ بهما) أي الموافق والمخالف (جميعا) فإذا ورد أمر بشيء ، ثم ورد في السنة أيضا نهى عنه ، فمعنى الأمر هو الرخصة كما إذا قيل مثلا : إذا رأيت المصلّين على حالة التعقيب لا تؤذّن ولا تقم ، وفرضنا في السنة المتواترة اذّن وأقم فهذا يدلّ على الرخصة (وبأيهما شئت ، وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيها بآرائكم وعليكم بالكف والتثبيت والوقوف و) ـ الواو حالية ـ (انتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا) (١).
(الرّابع) من الأخبار الواردة (ما عن رسالة القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الصادق عليه الصلاة والسلام ، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فذروه) أي فاطرحوه (فإن لم تجدوه في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامّة فما وافق اخبارهم فذروه ، وما خالف اخبارهم فخذوه) (٢).
(الخامس) من الأخبار الواردة (ما بسنده أيضا) يعني عن رسالة القطب الراوندي قده ، بسنده (عن الحسين بن السري) ـ ابن السبري ـ خ ل ـ (قال :
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٨١. (الرواية : ٢١).
(٢) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٨٤. (الرواية : ٢٩).