وطول الجلوس ، والاستنجاء باليمين ، واليسار فيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهمالسلام ، أو فصّة من حجر زمزم ،
______________________________________________________
ومستنده عموم الأمر بالحكاية ، وأنه ذكر.
وربما قيل باستثناء الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عند ذكره.
وأما قراءة آية الكرسي ، فلقول أبي عبد الله عليهالسلام : « لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ، وحمد الله ، أو آية » (١).
ويجب رد السلام ، كما صرح به المصنف في المنتهى (٢).
واستحب الحمدلة (٣) للعاطس وهي ذكر ، والتسميت ، وفيه شيء.
قوله : ( وطول الجلوس ).
لما ورد في الأخبار أنه يورث الناسور (٤) ، والناسور بالنون : علة في حوالي المقعدة.
قوله : ( والاستنجاء باليمين ).
لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « من الجفاء الاستنجاء باليمين » (٥). وروى الجمهور عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : انه نهى عنه وعن مسّ الذكر باليمين (٦) ، ومع الحاجة تزول الكراهة.
قوله : ( وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى ، أو أنبيائه ، أو الأئمة عليهمالسلام ، أو فصّه من حجر زمزم ).
كراهة الاستنجاء باليسار إذا كان فيها خاتم كذلك ، لا مطلقا ، فلا يبعد أن يكون استئناف الجار للإشعار بأن الجملة الحالية مختصة باليسار.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٩ حديث ٢٢ ، التهذيب ١ : ٣٥٢ حديث ١٠٤٢. وفيهما : « ويحمد الله ».
(٢) المنتهى ١ : ٤١.
(٣) هي قول : الحمد لله.
(٤) الفقيه ١ : ١٩ حديث ٢١ وفيه : الباسور ، وهي الدمامل في المقعدة كما في مجمع البحرين ( بسر ) ٣ : ٢٢١.
(٥) الخصال ١ : ٥٤ وفيه : « الاستنجاء باليمين من الجفاء ».
(٦) صحيح البخاري ١ : ٥٠ باب ١٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٢٥ باب ١٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣ حديث ٣١٠ ، سنن النسائي ١ : ٤٣.