جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب ،

______________________________________________________

قوله : ( ويغسل الانية من ولوغ الكلب ثلاث مرّات أولاهن بالتراب ).

الأصل في ذلك النص الوارد عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعن الأئمة عليهم‌السلام ، كخبر الفضل أبي العباس ، عن الصادق عليه‌السلام : « اغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرّتين » (١) والولوغ هو شرب الكلب ممّا في الإناء بطرف لسانه ، نص عليه صاحب الصحاح (٢) وغيره (٣).

وهل يلحق بالولوغ ما لو لطع الإناء بلسانه؟ الظاهر نعم لمفهوم الموافقة ، ولا يلحق به مباشرته بسائر أعضائه ، ولا وقوع لعابه في الإناء ، بل هي كسائر النجاسات ، وكذا الحكم في غسالة الولوغ ، ولا يتفاوت الغسل منها بكونها الأولى أو الأخيرة ، لبقاء النجاسة بحالها ما بقي شي‌ء من الغسل ، لامتناع تأثير جزء السبب.

وربما يوجد في كلام بعض الأصحاب وجوب تعدد الغسل من إصابة ماء الغسلة ، بقدر ما بقي من الغسل الواجب قبل ورودها ، لأن الغسالة كالمحل قبلها (٤) ، وهو ضعيف ، وعلى هذا يتخرج الحكم في غسالة ولوغ الخنزير وغيره.

ولا يلحق بالإناء غيره من ثياب وغيرها ، بل يغسل منه كسائر النجاسات.

والقول بوجوب الغسل ثلاثا هو المشهور بين الأصحاب ، والنصوص المعتبرة واردة به (٥) ، وقال ابن الجنيد : يغسل سبعا ، ويجب كون التراب أولا (٦) ، خلافا للمفيد حيث اعتبر الغسل به ثانيا (٧) ، وحديث الفضل حجة عليه (٨) ، ولا يعتبر تجفيف الإناء بعد الغسل خلافا له ، فإن الرطوبة لو كانت نجسة لم يطهر الإناء.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٢٥ حديث ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ حديث ٤٠ وليس فيهما ( مرتين ) ، المعتبر ١ : ٤٥٨ وفيه : مرتين.

(٢) الصحاح ( ولغ ) ٤ : ١٣٢٩.

(٣) القاموس ( ولغ ) ٣ : ١١٥.

(٤) الشهيد في اللمعة الدمشقية : ١٧.

(٥) مستدرك الوسائل ١ : ١٦٧ باب ٤٣ من أبواب النجاسات.

(٦) حكاه عنه في المعتبر ١ : ٤٥٨ ، والمختلف : ٦٣.

(٧) المقنعة : ٩.

(٨) التهذيب ١ : ٢٢٥ حديث ٦٤٦.