جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه الى رأسه ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، فان وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت ، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة.

ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة ، وغسل الموضع ومسح بطنه عند الفراغ.

ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين ، واستقبال الريح بالبول ،

______________________________________________________

بطهارة البلل المشتبه بعده ، وعدم كونه ناقضا؟ وجهان ، ويحتمل قويا الحكم بطهارة الخارج منها ، وعدم النقض به مع اشتباهه وإن لم تستبرئ ، والقول بتعدية الحكم باستحباب الاستبراء إليها ضعيف ، لان فيه خروجا عن المنصوص ، مع انتفاء محله.

قوله : ( ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة ).

لأن ذلك حدث متجدد.

قوله : ( ومسح بطنه عند الفراغ ).

أي : بعده قائما بيده اليمنى ، قاله المفيد رحمه‌الله (١) ، ومن تبعه (٢).

قوله : ( ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين ).

لثبوت النهي عن ذلك ـ والمراد : نفس القرص دون الجهة ، بخلاف القبلة ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يبولن أحدكم ، وفرجه باد للقمر » (٣).

قال المصنف في المنتهى : لو استتر عنهما بشي‌ء فلا بأس ، لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز ، فهاهنا أولى (٤).

قوله : ( واستقبال الريح بالبول ).

__________________

(١) المقنعة : ٤.

(٢) تبعه سلار في المراسم : ٣٣ ، والشهيد في البيان : ٦.

(٣) التهذيب ١ : ٣٤ حديث ٩٢ وفي آخره « يستقبل به ».

(٤) المنتهى ١ : ٤٠.