بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه الى رأسه ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، فان وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت ، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة.
ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة ، وغسل الموضع ومسح بطنه عند الفراغ.
ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين ، واستقبال الريح بالبول ،
______________________________________________________
بطهارة البلل المشتبه بعده ، وعدم كونه ناقضا؟ وجهان ، ويحتمل قويا الحكم بطهارة الخارج منها ، وعدم النقض به مع اشتباهه وإن لم تستبرئ ، والقول بتعدية الحكم باستحباب الاستبراء إليها ضعيف ، لان فيه خروجا عن المنصوص ، مع انتفاء محله.
قوله : ( ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة ).
لأن ذلك حدث متجدد.
قوله : ( ومسح بطنه عند الفراغ ).
أي : بعده قائما بيده اليمنى ، قاله المفيد رحمهالله (١) ، ومن تبعه (٢).
قوله : ( ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين ).
لثبوت النهي عن ذلك ـ والمراد : نفس القرص دون الجهة ، بخلاف القبلة ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يبولن أحدكم ، وفرجه باد للقمر » (٣).
قال المصنف في المنتهى : لو استتر عنهما بشيء فلا بأس ، لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز ، فهاهنا أولى (٤).
قوله : ( واستقبال الريح بالبول ).
__________________
(١) المقنعة : ٤.
(٢) تبعه سلار في المراسم : ٣٣ ، والشهيد في البيان : ٦.
(٣) التهذيب ١ : ٣٤ حديث ٩٢ وفي آخره « يستقبل به ».
(٤) المنتهى ١ : ٤٠.