المطلب الثاني : في المصلي
والأولى بها هو الأولى بالميراث ، فالابن أولى من الجد ، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ، والأب أولى من الابن ،
______________________________________________________
واختار في المبسوط الصّلاة على الجميع ، واحتاط بالصّلاة على كل واحد واحد بشرط إسلامه (١) ، والأوّل أقرب إلى الجزم بالنية ، ويظهر من المعتبر (٢) ترجيح الصّلاة على الجميع ، حيث صوّب مواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم ولعله إنما لم يلتفت الى الرواية لضعفها ، ولا تعتبر القرعة هاهنا.
قوله : ( والأولى بها هو الأولى بالميراث ).
يدل على ذلك آية أولوا الأرحام (٣) ، وقول الصّادق عليهالسلام : « يصلّي على الجنازة أولى النّاس بها » (٤) ، ولا خلاف في أنّ الزوج أولى من كل أحد بالصّلاة على الزّوجة لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « الزّوج أحق بالصّلاة على الزّوجة مطلقا ومن الأب والأخ والولد » (٥) والظاهر أن الزّوجة ليست كذلك ، وهل يفرّق بين المستمتع بها وغيرها ، والحرة والمملوكة؟ إطلاق النّص يقتضي عدم الفرق.
ولو فقد الزّوج فالأب ، ثم الولد ، ثم ولد الولد ، ثم الجدّ للأب ، ثم الأخ للأبوين ، ثم للأب ، ثم للأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال ، ثم المعتق ، ثم الضامن ، ثم الحاكم ، ثم عدول المسلمين.
وهذا التّرتيب لا يتمّ تعليله بأولويّة الإرث لتخلفه في الأب ، والولد ، والجدّ ، والأخ ، والعمّ ، والخال ، فإنّ الأبوين والأولاد في مرتبة ، وكذا الباقون ، ولو أريد بالأولويّة كثرة النّصيب تخلف ذلك في الأب مع الولد ، ولهذا عدوه في باب الغرقى
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٨٢.
(٢) المعتبر ١ : ٣١٥.
(٣) الأنفال : ٧٥.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٧ حديث ١ ، ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ حديث ٤٨٣.
(٥) الكافي ٣ : ١٧٧ حديث ٢ ، ٣ ، الفقيه ١ : ١٠٢ حديث ٤٧٤ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ حديث ٤٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ حديث ١٨٨٣.