ج : لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان والصابون ، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا
______________________________________________________
يجوز الكسر في الجيم على أنه مجزوم بلا ، وأنها للنهي ، والكسر للساكنين ، ويجوز الرفع على أنه خبر بمعنى النهي ، ويحتمل أن يكون المعنى : لا يجب أن يمزج التراب ، والمخالف في ذلك هو ابن إدريس فاعتبر المزج ، لأن الغسل حقيقة إجراء المائع (١) ، وقد ورد الأمر بالغسل بالتراب (٢) ، فيجب المزج تحصيلا للحقيقة.
وهو خيال ضعيف ، فان الغسل حقيقة إجراء الماء ، فالمجاز لازم على كل تقدير ، مع أن الأمر بغسله بالتراب ، والممزوج ليس ترابا ، فعلى هذا لو مزج هل يتحقق معه الامتثال أم لا؟ لا أعلم تصريحا بالمنع ، مع أن الحاجة قد تدعو اليه ، كما في الإناء الضيق الرأس إذا أريد تعفيره ، فإنه بدون المزج متعذر أو متعسر.
قوله : ( لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان والصابون ).
يظهر من تعليق أجزأ ما شابه التراب على فقده عدم الإجزاء مع وجوده ، وفيه إشكال يلتفت إلى أن الأمر بالتراب إن كان لخصوصية قائمة به لكونه طهورا ، وجب أن لا يجزئ غيره اضطرارا واختيارا ، لأن النجاسة مانع ، ومزيلها سبب ، وكلاهما من خطاب الوضع الذي لا يتفاوت الحال فيه بالضرورة ، والاختيار ، والاضطرار ، وإلا لم يكن سببا مطلقا.
والمتبادر من النص خلافه (٣) ، ولم تكن خصوصيته معتبرة ، والمفروض خلافه وإن لم يكن لخصوصية فيه ، وإنما أريد به الاستعانة بجرمه على قلع لزوجة النجاسة ، وذكره بخصوصه ، لأنه أعم وجودا وأسهل وجب الاجتزاء بغيره اختيارا ، والمتجه هو الأول اتباعا للمنصوص ، إلا أن جمعا من الأصحاب (٤) ذكروا الاجتزاء بمشابهه مع فقده ، والخروج عن مقالتهم أشد إشكالا ، وإن كان الاحتياط تحري التراب مطلقا.
قوله : ( ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا ).
__________________
(١) السرائر : ١٥.
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٥ حديث ٦٤٦.
(٣) التهذيب ١ : ٢٢٥ حديث ٦٤٦.
(٤) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٤ ، والعلامة في المختلف : ٦٤ حكاه عن ابن الجنيد.