وتكفي إزالة العين والأثر وان بقيت الرائحة ، واللّون العسر الإزالة كدم الحيض ، ويستحب صبغه بالمشق وشبهه.
______________________________________________________
المخصوصين وجب أن يعتبر بقاؤهما في بقائه.
قلنا : ليس المقتضي للنجاسة هنا ذلك ، بل المقتضي لها نص الشارع على نجاسة الجسم المعين ، ولا يعتبر لبقاء الحكم إلا بقاء ذلك الجسم ، ولا دخل لاحتياج الباقي واستغنائه في بقاء الحكم وزواله ، مع بقاء المحل ، فان ذلك مخل بحجية الاستصحاب.
على أن هذا البناء لا يستقيم أصلا ، لأن احتياج الباقي وعدمه ، إنما هو في العلل الحقيقية المؤثرة دون علل الشرع ، فإنها معرفات الأحكام ، والحكم بعد ثبوته بدلالة معرّفة عليه مستغن عن التعريف الى أن يثبت معرّف بحكم آخر.
والحق أن تخريج مسائل الفقه على مثل هذه القواعد بعيد ، وينبغي أن تفرض المسألة فيما إذا كانت العذرة يابسة ، إذ لو كانت رطبة لتنجست الأرض بها ، فإذا استحالت اختلطت أجزاؤها بالمتنجسة ، فلا تكون طاهرة ، نعم لا تكون عين نجاسة.
قوله : ( وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة ).
هذا إذا لم تكن الرائحة في الماء ، فان علم تغيره بها نجس ، وإلا فلا عبرة بها ، وكذا لا عبرة باللون العسر الإزالة ، فيعفى عنه للرواية (١) والمشقة ، والمراد العسر عادة ، فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب.
وهل يتعين له نحو الأشنان والصابون ، أم يتحقق العسر بمجرد الغسل بالماء إذا لم يزل به؟ كل محتمل والأصل يقتضي الثاني ، والاحتياط الأول.
قوله : ( ويستحب صبغه بالمشق وشبهه ).
هو بكسر الميم ، وإسكان الشين المثلثة : المغرة محركة ، ومستند ذلك النص (٢) ، والمتبادر صبغ موضع الدم ، ويحتمل صبغ جميع الثوب ، لأن الظاهر أن المراد زوال صورته من النفس ، ولا يتحقق إلا بالجميع.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧ حديث ٩ ، الفقيه ١ : ٤٢ حديث ١٦٥ ، التهذيب ١ : ٢٨ حديث ٧٥.
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٧ حديث ٧٤٦ ، والمغرة : طين أحمر تصبغ به الثياب ( الصحاح ٢ : ٨١٨ ـ مغر ـ ).