ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا.
______________________________________________________
فرعان :
الأول : إذا تحيضت المبتدئة والمضطربة بعدد من الرّوايات لفقد ما سواها ، فإنّما يبقى اعتباره في الدور الثّاني إذا لم يتجدد شيء هو أولى من تمييز لهما ، أو عادة النّساء للمبتدئة.
الثّاني : إذا لم ينقطع الدم على العدد الّذي تحيضتا به ، هل تستظهران كذات العادة بيوم أو يومين؟ الظاهر نعم ، وصرح به في الدروس (١) ، وحكى أن في المبتدئة رواية أنّها تستظهر بعد عادة أهلها بيوم (٢).
قوله : ( ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا ).
ما تقدم من حكم ذات العادة المستقرة المراد به ما إذا لم يكن لها مع العادة تمييز ، فإنه ذكر ذات التمييز هنا ، وهذا كما يفيد حكم ذات العادة المستقرة عددا ووقتا ، يفيد حكم المستقرة في أحدهما خاصّة ، وكذا يفيد حكم النّاسية للعادة عددا خاصّة ، أو وقتا خاصّة ، ومتى اتفق التمييز والعادة فلا بحث.
أمّا إذا اختلفا زمانا إما مع الاختلاف عددا أو لا معه ، فللشيخ قولان (٣) ، وبالعادة قال أكثر الأصحاب (٤) ، ومستند القولين الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار العادة مطلقا من غير تقييد بانتفاء التمييز (٥) ، وقد سبق بعضها ، وحديث حفص بن البختري في الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع ، فإذا كان للدم حرارة ودفع فلتدع الصلاة » (٦) وهو دال على اعتبار التمييز من غير تقييد.
__________________
(١) الدروس : ٧.
(٢) التهذيب ١ : ٤٠١ حديث ١٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ حديث ٤٧٢.
(٣) قول في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٢ ، وقول في النهاية : ٢٤.
(٤) منهم : الشهيد في الذكرى : ٣٩.
(٥) الكافي ٣ : ٩١ حديث ١ ، التهذيب ١ : ١٥١ حديث ٤٢٩ ، ولمزيد الاطلاع راجع الوسائل ٢ : ٥٤٢ باب ٣.
(٦) المصدران السابقان.