ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر.
______________________________________________________
فصحّ ما بعده ، أو بالثاني صحّ الأول ، وإن انتهى في الأوّل وابتدأ في الحادي عشر صحّ الثّاني ، أو انتهى في الثّاني وابتدأ في الثاني عشر صحّ الحادي عشر ، وبهذا الطريق يمكن قضاء تسعة أيّام.
والعبارة عنه أن يقول : إذا أرادت قضاء صوم من يوم إلى تسعة صامت المقضي مرّتين ، ولاء أوّل الثّانية ثاني عشر أوّل الاولى ، وتصوم يومين بين المرتين متواليين أو متفرّقين ، متصلين بالمرتين ، أو بإحداهما ، أو منفصلين عنهما ، وعلى ذلك فتبرأ ذمتها ، لعدم إمكان اجتماع المرتين في الحيض ، ومهما فسد من أيام إحداهما صحّ بدله من أيام الأخرى ، أو من اليومين المتوسطين.
ولا تكفي المرّتان من دون المتوسّطين ، لإمكان انقطاع الحيض في نصف اليوم الأخير من المرة الاولى ، ويعود في نظيره ، كأن يكون عدد المقتضي مثلا خمسة فينقطع في الخامس ، ويعود في الخامس عشر ، فيفسد جميع أيام المرّتين ما عدا ثلاثة ، فيكمل بالمتوسّطين ، وإن أشكل عليك ذلك فعليك بمراجعة هذا الجدول ، وربّما يوجد على هذا المحلّ جدول لا يخلو من خلل ، يظهر خلله بصحيح التّأمل لما وصفناه وهذه صورته :
قوله : ( ويجزئها عن الثّاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثّاني وقبل الحادي عشر ).
هذا إشارة إلى طريقة ثانية للقضاء بناء على مراعاة التّشطير ، وهي أقلّ تكليفا