ويتعذر الأولان لو اوصى ذو الكلب وطبل اللهو وزق الخمر بأحدها ، ولا مال سواها.
ولو كان له سواه نفذت الوصية وإن قل ، لأنه خير من ضعف الكلب الذي لا قيمة له.
______________________________________________________
منفعة فيه لا تصح الوصية به.
ووجه الثالث : اعتبار العدد ، لأنه المرجع عند الاستواء ، ولما لم يكن لها قيمة كانت سواء.
وأقربها الأول ، لأن المنفعة كما أنها مقصودة فكذا خصوصية الذات ، لظهور اختلافها وتفاوت الأغراض باختلافها ، فتفرض ذوات قيمة ثم ينظر في ذواتها وصفاتها ، وما يقابل كل واحد منها باعتبار ذاته وصفاته من القيمة ثم يستخرج الثلث.
قوله : ( ويتعذر الأولان لو أوصى ذو الكلب وطبل اللهو وزق الخمر بأحدها ولا مال له سواها ، ولو كان له سواه نفذت الوصية وإن قل ، لأنه خير من ضعف الكلب الذي لا قيمة له ).
هاتان مسألتان متفرعتان على القول بمنع بيع الكلب مطلقا :
الأولى : لو كان لمريض كلب وطبل لا منفعة له في غير المحرّم ولا قيمة لرضاضه وزق خمر محترم ليجوز اقتناؤها فأوصى بأحدها فطريق اعتبار الثلث هنا العدد ليس إلاّ ، لامتناع التقويم والمالية في الطبل والخمر المذكورين ، إذ لا منفعة محللة لهما ، ولا يقابل أحدهما بمال فتعذر الأولان ـ أعني : تقدير القيمة لها أو تقديرها باعتبار المنفعة ـ ، بخلاف الكلب ، لإمكان تقدير القيمة له حيث أن الشارع جعل له دية فهو في حكم المال.
لكن لقائل أن يقول : إنّ طبل اللهو المذكور لا يجوز اقتناؤه ويجب إتلافه فكيف يعتبر كونه ثلثا باعتبار العدد ، ويلزم من اعتباره اعتبار الخمر إن لم تكن محترمة؟