ولو قال : قوس الرمي إلى الطير اعطى الجلاهق ، ولو قال : أعطوه قوسا من قسيّ ، وله قوس ندف وبندق ، اعطي قوس البندق ، لأنه أسبق إلى الفهم ، ولو لم يكن له إلاّ قوس ندف اعطي منها ، أما لو قال : قوسا ، فالأقرب انه يشترى له.
______________________________________________________
على احتمال كون القوس مقولا عليها بالتواطي أو بالاشتراك ، ولا أستبعد التواطؤ فتخير الوارث قوي.
والقوس يؤنث ويذكر ذكره في القاموس (١).
قوله : ( ولو قال : قوس الرمي إلى الطير أعطي الجلاهق ).
قد أغنى عن ذكر هذا قوله : ( ولو وجدت قرينة ) ، فإن الرمي إلى الطير قرينة على إرادة الجلاهق ، ولو أتى بالفاء بدل الواو ليكون تفريعا على ما قبله لكان أولى وأربط.
قوله : ( ولو قال : أعطوه قوسا من قسيّ وله قوس ندف وبندق أعطي قوس البندق ، لأنه أسبق إلى الفهم ، ولو لم يكن له إلاّ قوس ندف اعطي منها ).
في تعيين إعطاء قوس البندق في المسألة الأولى نظر يعلم مما سبق ، وظاهر كلام المصنف في التذكرة تخيّر الوارث أو القرعة (٢) ، وتخيّر الوارث قوي.
قوله : ( أما لو قال : قوسا فالأقرب أنه يشترى له ).
وجه القرب : إنّ لفظ القوس عند الإطلاق إنما يحمل على أحد الثلاثة ، فيجب أن يشترى له أحدها ، بخلاف ما لو قال : من قسيّ فإن ذلك قرينة على عدم إرادة شيء منها.
ويحتمل العدم ، لأن الظاهر أن المراد بقوله : ( أعطوه قوسا ) كونه من قسيّه ،
__________________
(١) القاموس المحيط ٢ : ٢٤٣ « قوس ».
(٢) التذكرة ٢ : ٤٨٤.