ولو قتلوا بعدها لم تبطل ، وكان للموصى له مطالبة الجاني بقيمة من يعيّنه الوارث.
ولو أعتقهم الموصي بطلت ، ولو بقي واحد تعيّن للوصية ، ولو لم يكن له رقيق حال الوصية بطلت.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قتلوا بعدها لم تبطل ، وكان للموصى له مطالبة الجاني بقيمة من يعينه الوارث ).
هذا إنما يتم إذا كان بعد القبول ، أو قلنا : بأن القبول كاشف ، وهو مختار المصنف ، وكذا على القول بأن الوصية تملك بالموت.
ولو قلنا : إنها إنما تملك بالقبول بطلت ، وقد صرّح المصنف بذلك في التذكرة (١) ، ومؤمن التجهيز على المالك ، فعلى المختار يطالب الوارث بالتعيين فمن عيّنه تعلّقت به الأحكام.
قوله : ( ولو أعتقهم الموصي بطلت ، ولو بقي واحد تعيّن للوصية ).
أما الأول ، فلأن الإعتاق بمنزلة الإتلاف ، ولتضمنه الرجوع من الموصي. وأما الثاني ، فلإمكان تنفيذ الوصية ولا متعلق سواه. وكذا لو قتلوا قبل الوفاة إلاّ واحدا ، فإنه يتعين للوصية على القول بالبطلان مع قتل الجميع.
ولو قتلوا بعد الوفاة إلاّ واحدا ، فعلى القول بأن القبول كاشف يتخير الوارث في التعيين ، وعلى القول بأنه يملك يتعيّن للوصية الباقي.
قوله : ( ولو لم يكن له رقيق حال الوصية بطلت ).
يجب بناء على ما سبق في كلامه ، وعلى ما اختاره في التذكرة (٢) ، أن يقيد بما إذا لم يتجدد له رقيق قبل الموت ، بل يلزمه انه لو تجدد له رقيق بعده ، كما لو تراضى
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٨٦.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٨٠.