ولو انهدم بعضها لم تبطل ، وكذا بعد الموت وإن كان قبل القبول.
ولو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا ، بخلاف طحن الحنطة.
______________________________________________________
فنبتت ففي انقطاع الوصية وبطلانها إشكال ينشأ من : أن الموصى به الدار المعينة ، وبعد الانهدام لا يقع عليها الاسم فلا تكون متعلق الوصية.
ومن ان اسم الدار متناول للمجموع الذي من جملته العرصة والنقض ، وهما باقيان فلا تبطل الوصية. وكذا في كل مجموع إذا أوصى به فبطلت الجملة وبقيت الأنقاض.
ويفهم من قوله : ( فانهدمت ) انه لو هدمها الموصي بطلت الوصية ، وفي التذكرة تردد في البطلان في الأنقاض والعرصة لو هدمها الموصي ، واختار عدم البطلان لو انهدمت بنفسها (١) ، وما في التذكرة حسن.
والأقرب من الوجهين الثاني : لوجوب تنفيذ الوصية وتحريم التبديل ، ولم يقم دليل على البطلان فيما بقي. إذا عرفت ذلك فاعلم أن اسم الدار يندرج فيه ـ إذا تعلقت به الوصية ـ ما يندرج فيه إذا تعلّق به البيع ، وكذا البستان والقرية والشجرة.
قوله : ( ولو انهدم بعضها لم تبطل ).
أي : لو انهدم بعض الدار لم تبطل الوصية بها ، لكن ينبغي أن يقيّد ذلك بما إذا لم يكن انهدام ذلك البعض قادحا في صدق الاسم ، وإلاّ كان كالأول.
قوله : ( وكذا بعد الموت وان كان قبل القبول ).
أي : وكذا لا تبطل لو كان الانهدام بعد الموت قبل القبول ، لكن بناء على أن القبول كاشف ، ولو جعلناه مملّكا اطرد الاشكال السابق.
قوله : ( ولو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا بخلاف طحن الحنطة ).
الفرق بقاء الاسم في الأول دون الثاني ، وفواته موجب لفوات متعلق الوصية
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥١٦.