فإن وفّى بخسيسين وبعض ثالث ، أو بنفيسين فالأقرب الأول.
تنبيه : الجمع بصيغة أقله تجزي فيه الثلاثة مطلقا ، وكذا بصيغة أكثره مع الإطلاق ، ومع التقييد يجب الأزيد إذا احتمله القيد ، وإن كان أخس فتجب الخمسة الخسيسة ، ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة.
______________________________________________________
إعتاق اثنين واعطائهما الزائد (١).
قوله : ( فإن وفّى بخسيسين وبعض ثالث أو بنفيسين فالأقرب الأول ).
أي : فإن وفّى الثلث بخسيسين وبعض ثالث أو بنفيسين ، فهل يتخير من إليه تنفيذ الوصية في شراء أيهما أراد ، أم يتعين عليه الأول؟ الأقرب عند المصنف تعيّنه لما قلناه من أنه أقرب إلى الحقيقة من الاثنين وان كانا نفيسين ، إذ لا اثر للنفاسة والخساسة في ذلك ، وإنما الواجب امتثال الوصية والعمل بمقتضاها. ويحتمل العدم ، إذ لا يحصل الجمع على كل من التقديرين ، والأول أقوى.
قوله : ( تنبيه : الجمع بصيغة أقله تجزئ فيه الثلاثة مطلقا ، وكذا بصيغة أكثره مع الإطلاق ، ومع التقييد يجب الأزيد إذا احتمله القيد ، وإن كان أخس فتجب الخمسة الخسيسة ، ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة ).
هذا تنقيح للوصية بصيغة الجمع ، فهو من متممات البحث الذي قبله.
وتحقيقه : إنّه إذا أوصى بصيغة الجمع ، فإما أن يكون بصيغة جمع القلة ، أو صيغة جمع الكثرة. وعلى التقديرين فأما أن يقيد الوصية بأن يقدّر لها مالا ، أو لا ، فالصور
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٢ ، الخلاف : كتاب الوصية مسألة ١٦.