______________________________________________________
عليهالسلام في رجل أوصى لآخر ، والموصى له غائب ، فتوفّي الذي أوصى له قبل الموصي ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، إلاّ أن يرجع في وصيته قبل موته » (١) ، وهي نص في الباب.
ولا منافاة بينها وبين صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : « ليس بشيء » (٢) ومثلها موثقة منصور بن حازم عنه عليهالسلام (٣) ، لأنهما إن نزّلتا على أن المراد ـ ليس بشيء ـ ينقض الوصية بل هي على حالها فهو ظاهر ، وإن نزّلتا على أن المراد بطلان الوصية خصتا بما إذا غيّرها الموصي في حال حياته ، أو علم منه تعلّق غرضه بكونها للمورّث ، لأن الأولى تدل نصا وهاتان تقبلان التأويل ، وحينئذ فلا حجة فيهما للقائل بالبطلان والاحتجاج بأن الوصية للمورّث ـ ولا دلالة لذلك على استحقاق الوارث قبولها بشيء من الدلالات ـ لا ينظر إليه في مقابل النص.
الثاني : إطلاق المصنف عدم دخولها في ملك الميت لو قبل الوارث لا يستقيم ، لأنه إن قبل بعد الموت وقلنا : إنّ القبول كاشف ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى اختياره في كلام المصنف ـ دخلت في ملك الميت ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله ، وعليه نزّل ما ذكره المصنف في العتق : من أنه لو أوصى له ببعض ولده ، فمات قبل القبول ، فورثه ولده وقبل الوصية بأخيه انعتق على الأب إن خرج من الثلث ، فكأنه القابل. فعلى هذا ينبغي أن ينزّل كلام المصنف هنا على موت الموصى له في حياة الموصي ، وما في العتق على كونه بعد موت الموصي.
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٣ حديث ، الاستبصار ٤ : ١٣٧ حديث ٥١٥.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٣حديث ٩٠٦ ، الاستبصار ٤ : ١٣٨ حديث ٥١٨.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٣حديث ٩٠٧ ، الاستبصار ٤ : ١٣٨ حديث ٥١٩.