ولو قال : إن كان في بطنها غلام ، استحق الغلام دون الجارية وإن ولدا.
ولو ولدت غلامين احتمل تخيير الوارث ، والتشريك ، والإيقاف حتى يصطلحا فإنه متداعى بينهما.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : إن كان في بطنها غلام استحق الغلام دون الجارية ).
أما استحقاقه فلتحقق الشرط ، وهو كون الغلام في بطنها ، لأن ظرفية الشيء لا ينافي الظرفية لغيره ، بخلاف الصور السابقة ، لأنه شرط فيها أن يكون مجموع الحمل غلاما. وأما عدم استحقاق الجارية ، فلأن الموصى له هو الغلام دونها.
قوله : ( ولو ولدت غلامين احتمل تخير الوارث ، والتشريك ، والإيقاف حتى يصطلحا ، فإنه متداعي بينهما ).
أي : لو ولدت في الصورة الأخيرة وهي ما إذا قال : ( إن كان في بطنها ... ).
ووجه الأول : صدق الشرط على كل منهما حقيقة ، ولما كان لفظ غلام مفردا نكرة لم يتناول الغلامين بل كان بالنسبة إليهما متواطئا ، فوجب أن يتخير الوارث ، كما لو أوصى لأحد هذين الشخصين أو لفقير وفقيرين.
ووجه الثاني : انحصار الوصية فيهما ، ولا أولوية لأحدهما على الآخر ، فيكون بمنزلة العين الواحدة إذا ادعاها اثنان ولا ترجيح فإنها يقسم بينهما.
ووجه الثالث : ما ذكره المصنف من أنه مال متداعى بينهما ، ولا يعلم مستحقه منهما فيوقف حتى يصطلحا.
ويضعف الوجهان بانتفاء الدعوى ، للاتفاق على أن المستحق غلام في بطنها ، وهو صادق عليهما فيكون تعيينه للوارث ، كما في كل متواطئ فيكون الراجح هو الوجه الأول.