وإذا منعنا من تملّك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه.
ولوطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على اشكال ،
______________________________________________________
لأن الوارث مالك للرقبة ، بخلاف الموصى له ، وقال الشيخ : تصير أم ولد ويكون الولد حرا للشبهة (١).
قوله : ( وإذا منعنا من تملك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه ).
أي : إذا حكمنا بأن الولد المتجدد ليس مملوكا للموصى له فالأقرب سقوط الخدمة عنه ، والمراد انه لا يكون الموصى بمنافعه. ووجه القرب : إنّ الموصى بمنافعه إنما هو الام ، ومنافع الولد غير داخلة في منافعها ، كما أن الولد ليس جزءا من الام ولا يشمله اسمها.
ويحتمل ثبوت الحكم في منافعه إلحاقا له بأمه ، ويضعف بانتفاء المقتضي للإلحاق ، إذ ليس جزءا منها ، فيكون كحالها ، ولا من منافعها ليكون من جملة الموصى به ، والأصح ما قربه المصنف.
ولا يخفى أن قوله فيما سبق في وجه الاشكال : إنّ ( الولد جزءا من الام يتبعها في الأحكام ) لو تم لاقتضي شمول الوصية لمنافعه ، إلاّ أنّ ذكره في دليل أحد الطرفين لا يقتضي كونه مرضيا عنده.
قوله : ( ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على اشكال ).
ينشأ : من أن العقر بدل بعض منافعها وقد ملك جميعها الموصى له بالوصية ، وهو مختار الشيخ (٢). ومن ان منفعة البضع لا تملك بالوصية ، فلا يستحق بدلها بها ، وهو الأصح.
ولو قال المصنف : على الاشكال بدل قوله : ( على اشكال ) لكان أولى ، لأن
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١٦.
(٢) المبسوط ٤ : ١٦.