وفي صحة كتابته إشكال ينشأ : من امتناع الاكتساب عليه لنفسه ، ومن إمكان أخذ المال من الصدقات. وليس له الوصية بمنفعته ولا إجارته ، وله أن يوصي برقبته.
وهذه المنافع تحسب من الثلث إجماعا ، لأنها تنقص قيمة العين ، وإن كنا لا نقضي الديون من المنافع المتجددة بعد الموت.
ولا تقع موروثة ، بل يملكها الوارث ،
______________________________________________________
جعل الشارح المعتق عن الكفارات شائبة إيماء إلى ذلك (١) ، وعدم الاجزاء أقرب إلى يقين البراءة.
قوله : ( وفي صحة كتابته إشكال ينشأ : من امتناع الاكتساب عليه لنفسه ، ومن إمكان أخذ المال من الصدقات ).
ضعف الأول ظاهر ، إذ لا ينهض مخصصا لعموم الكتاب والسنة ، والأصح الصحة.
قوله : ( وليس له الوصية بمنفعته ولا إجارته ، وله أن يوصي برقبته ).
أي : ليس للوارث ، فإن جميع ما تقدم من قوله : ( ولا يملك الوارث بيعه ) إلى هنا متعلق بالوارث ، ووجهه : إنه لا حق له في المنفعة ، فلا يملك نقلها بحال من الأحوال ، بخلاف الرقبة فإن في بيعها ما سبق. وتصح وصيته بها لانه لا يشترط في صحة الوصية كون الموصى به مالا وحال الموصى له على العكس من الوارث.
قوله : ( وهذه المنافع تحسب من الثلث إجماعا ، لأنها تنقص قيمة العين وإن كنا لا نقضي الديون من المنافع المتجددة بعد الموت ، ولا تقع موروثة بل يملكها الوارث ).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٥٢٦.