______________________________________________________
تعلقت بالرقبة ، كما لو استأجره على وجه خاص ثم ابرأ ذمته ، أو أسلفه في حنطة وشرط كونها من حنطة بلد ثم ابرأ ذمته ، وحينئذ فيكون حقا للوارث ، لأن ما يوهب للعبد فهو لسيده.
ولو أسقطها بعد طروء العتق احتمل أيضا كونها للوارث ، لأن العتق لم يؤثر في المنافع ، وإنما أثر في الرقبة وبقيت المنافع مستثناة مملوكة ، فإذا أسقط حقه منها رجعت إلى الوارث ، لكونها متلقاة عن مورثه للموصى له ، فإذا بطل حقه منها عادت إلى الوارث ، لقيامه مقامه.
ويحتمل ثبوتها للمعتق ، لأنها مملوكة للموصى له ، فإذا أبرأ ذمة المعتق منها كان ذلك هبة له ، فيكون هو المالك لها دون الوارث.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن عبارة الكتاب لا تأبى أن يكون المراد : أسقط الخدمة في حال الرقية ، وهو الذي ذكره المصنف في التذكرة والتحرير (١).
والثاني وإن كان محتملا ويؤيده مناسبة ما قبله ، إلاّ أنه بعيد جدا من حيث الدليل ، فالأولى حمل العبارة على الأول. وفي بعض القيود المنسوبة إلى شيخنا الشهيد الحمل على الثاني ـ وهو ما بعد العتق ـ وفيه ما عرفت.
ثم إن قوله : ( مطلقا ) يمكن ان يراد به ما قبل المؤقتة ، لتندرج فيه المؤبدة ، فتكون العبارة شاملة للأقسام الثلاثة ، وهو أولى وإن كان لا يخلو من تكلف.
ويمكن أن يكون المراد : إسقاط الخدمة بأقسامها ، أما مطلقا ـ أي : بحيث لم يدع فيها حقا ـ ، أو موقتة ـ أي : أسقطها إلى أجل كما لو أسقط عنه الخدمة سنة أو شهرا ـ ، وهو صحيح أيضا ، إلاّ انه لو أريد هذا لكان حقه أن يقول : مطلقا أو مؤقتا ، وكيف كان فالعبارة لا تخلو من مسامحة.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٠٦ ، التحرير ٢ : ٢٩٦.