وبعد العتق على العبد.
ولو أسقط الخدمة مطلقا أو موقتة فللوارث.
______________________________________________________
على مالكهما ، ولا مخصص ، والإلحاق بالزوج قياس مع الفارق ، فإن الزوجة غير مملوكة ، والنفقة في مقابل التمكين من الاستمتاع لا في مقابل باقي المنافع. ولا نسلم أنّ إيجاب النفقة على الوارث ضرر يجب كونه منفيا ، على أنه متمكن من الإزالة في كل وقت بالإعتاق ونحوه.
والإيجاب في كسب العبد في الحقيقة من الموصى له ، لأن جميع منافعه مملوكة له. قال الشارح : إنّ هذه المسألة تبنى على نفقة الأجير الخاص مع عدم الشرط (١). وليس بشيء ، لأن عوض المنافع في الأجير مملوك للمؤجر فافترقا.
قوله : ( وبعد العتق على العبد ).
أي : نفقته بعد العتق لو كان عبدا عليه ، لأن نفقة الحر على نفسه كسائر الأحرار ، وينبغي أن يبنى ذلك على كون النفقة وهو رقيق على الوارث ، فإن قلنا بكونها على الموصى له أو في كسبه ، ومع عجزه فمن بيت المال اتجه بقاء الحكم المذكور بعد العتق.
فإن قيل : كيف يتصور كونها على العبد مع أن جميع منافعه واكتساباته الغالبة والنادرة للموصى له.
قلنا : بأن يحدث له مال بهبة أو إرث أو نحوهما.
قوله : ( ولو أسقط الخدمة مطلقا أو موقتة فللوارث ).
لو أسقط الموصى له حقه من الخدمة الموصى بها سقط ، لأنها حق واجب ، وليس بعين فيسقط بالإسقاط ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الوصية مؤبدة أو لا.
وتردد المصنف في التحرير في لزوم هذه الهبة ، وكأنه نظر إلى أن هذه المنافع تتجدد شيئا فشيئا (٢). وينبغي الجزم بالصحة ، لأن مناط المنافع المذكورة [ الذمة ] وإن
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٥٢٩.
(٢) التحرير ٢ : ٢٩٦.