وكذا لو نجز عتقه في مرض الموت.
______________________________________________________
في قضاء دين مولاه ، وهو حر إذا أوفى » (١)
احتج الشيخ بحسنة زرارة : في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال : « إن كانت قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز ، وإلاّ لم يجز » (٢).
وبصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام : في رجل مات وترك عبدا ، ولم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع به؟ قال : « يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة ، ويأخذ الورثة مائة درهم » ، قال : فإن كانت قيمته ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم؟ قال : « كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة ، ويأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد شيء » ، قال : قلت : فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة؟ قال : « فضحك ثم قال بعد كلام : الآن يوقف العبد ويستسعى ، فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، ويكون له السدس » (٣).
وأجيب بأنها لا تدل على مطلوبه ، لأنها وردت في العتق المنجز ، والشيخ احتج بها في الوصية ، ويرده بأنها تدل على أن الحكم في الوصية كذلك بطريق أولى ، لأن المنجز أقوى من الوصية والجواب بأن نفوذ تصرفات المريض في الثلث ثبت بالنص تواترا ، فاعتضدت الرواية الأولى به ، وبغيره من الدلائل الدالة على النفوذ ، فكان العمل بها أرجح.
قوله : ( وكذا لو نجز عتقه في مرض الموت ).
أي : إن فضل من التركة ما يسع قيمة العبد عتق ، وإلاّ عتق ما يحتمله وسعى في الباقي ، ويطرد هنا خلاف الشيخ ، فإن مورد النص هو المنجزة ، وقوى شيخنا الشهيد
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٧٠ حديث ٢٤٠ ، التهذيب ٩ : ٢١٨ حديث ٨٥٧ ، الاستبصار ٤ : ٩ حديث ٢٨.
(٢) الكافي ٧ : ٢٧ حديث ٢ ، الفقيه ٤ : ١٦٦ حديث ٥٨٠ ، التهذيب ٩ : ٢١٨ حديث ٨٥٦ الاستبصار ٤ : ٧ حديث ٢٤.
(٣) الكافي ٧ : ٢٦ حديث ، التهذيب ٩ : ٢١٧ حديث ٨٥٤ ، الاستبصار ٤ : ٨ حديث ٢٧.