______________________________________________________
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : إن امراة أوصت إليّ وقالت : ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلي فقال : ما أرى لها شيئا ، ما ادري ما الجزء؟ فسألت أبا عبد الله بعد ذلك فأخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى فقال : « كذب ابن ابي ليلى ، لها عشر الثلث إنّ الله تعالى أمر إبراهيم وقال له ( اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) (١) ، وكانت الجبال يومئذ عشرة ، فالجزء هو العشر من الشيء » (٢). وفي حسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليهالسلام قال : « الجزء واحد من عشرة ، لأن الجبال عشرة والطير أربعة » (٣).
احتج الأولون بصحيحة ابن ابي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال : « الجزء واحد من سبعة ، إن الله تعالى يقول ( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) (٤) ، وفي معناها رواية إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليهالسلام (٥).
أجاب المصنف في المختلف بأن أخبارنا أكثر ، وهي معتضدة بالأصل وأبعد من الاضطراب ، إذ في رواية السبع انه سبع الثلث ، ثم حكى رواية الحسين بن خالد عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : « سبع ثلثه » (٦) ، ثم حكى عن الشيخ الجمع بحمل السبع على الاستحباب والعشر على الوجوب (٧) ، وهو جمع ظاهر.
__________________
(١) البقرة : ٢٦٠.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩ حديث ، التهذيب ٩ : ٢٠٨ حديث ٨٢٤ ، الاستبصار ٤ : ١٣حديث ٤٩٤.
(٣) الكافي ٧ : ٤٠ حديث ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٠٩ حديث ٨٢٦ ، الاستبصار ٤ : ١٣٢ حديث ٤٩٦.
(٤) الحجر : ٤٤ ، التهذيب ٩ : ٢٠٩ حديث ٨٢٨ ، الاستبصار ٤ : ١٣٢ حديث ٤٩٨.
(٥) التهذيب ٩ : ٢٠٩ حديث ٨٢٩ ، الاستبصار ٤ : ١٣٢ حديث ٤٩٩.
(٦) الفقيه ٥ : ١٥٢ حديث ٥٢٩ ، الاستبصار ٤ : ١٣٣ حديث ٥٠١.
(٧) المختلف : ٥٠١.