______________________________________________________
أنا جعفر بن علي السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إليّ ميراثي ، فقال : ما تقول؟ قلت : نعم هذا جعفر بن علي السري وأنا وصي علي بن السري ، قال : فادفع إليه ماله ، فقلت له : أريد أن أكلمك ، قال : فادن ، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له : هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إليّ أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر عليهالسلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا ، فقال : الله إن أبا الحسن أمرك؟ فقلت : نعم ، فاستحلفني ثلاثا ، ثم قال لي : أنفذت ما أمرك فالقول قوله ، قال الوصي : فأصابه الخبل بعد ذلك ، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء : رأيته بعد ذلك (١).
قال ابن بابويه عقيب هذه الرواية : من اوصى بإخراج ابنه من الميراث ، ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك (٢). وهذا الكلام دال على انه لو فعل ذلك أنفذت وصيته والشيخ في الاستبصار قال : هذا الحكم مقصور على هذه القضية (٣).
واستشكل المصنف في المختلف العمل بهذه الرواية ، وذهب إلى صحة الوصية بإخراجه من الثلث ، لأن إخراجه من التركة يستلزم تخصيص بقية الورثة بها ، فكان كما لو أوصى لهم بها فيمضي من الثلث ، بمعنى حرمان الموصى بإخراجه من الثلث ومشاركته في الباقي إن كان مع مساو ، والاختصاص إن لم يكن ، وعلى هذا فلو أجاز نفذت في الجميع (٤). واستشكل الحكم هنا لاحتمال الحمل على الوصية للجميع وإلغائها من رأس ـ أي : إبطالها ـ ، ووجه الابطال : مخالفتها لحكم الكتاب والسنة ، فكانت
__________________
(١) الكافي ٧ : ٦حديث ١٥ ، الفقيه ٤ : ١٦٢ حديث ٥٦٧ ، الاستبصار ٤ : ١٣٩ حديث ٥٢١.
(٢) الفقيه ٤ : ١٦٣ ذيل الحديث ٥٦٧.
(٣) الاستبصار ٤ : ١٤٠ حديث ٥٢١.
(٤) المختلف : ٥٠٧.