ولو قصر فالأقرب عتق شقص إن وجد وإلاّ صرف إلى الورثة ، أو يتصدّق به على اشكال ،
______________________________________________________
يكن فيه تضييع للوصية ، أما بشدة طول الزمان ، أو تعريض المال للتلف ، ونحو ذلك ، ومعه لا يجوز.
قوله : ( ولو قصر فالأقرب عتق شقص إن وجد ، وإلاّ صرف إلى الورثة ، أو تصدقوا به على اشكال ).
أي : ولو قصر الثلث عن واحد فالأقرب وجوب عتق شقص ، كثلث وربع بحسب ما يحتمل ، وكذا لو عين للوصية قدرا من المال فقصر.
ووجه القرب : إنّ وجوب عتق الجزء ثابت كوجوب عتق الكل ، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول ، ولأن الحقيقة إعتاق الكل ، ومع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات إليها. ويحتمل عدم الوجوب ، لأن لفظ الرقبة لا يدل على البعض إلاّ تضمّنا ومع انتفاء دلالة المطابقة تنتفي دلالة التضمن ، ولأن فيه تبديلا للوصية.
ويمكن الجواب : بأن إعتاق البعض مراد ، فإنه لو اشترى بعضا من عبد وأعتقه ، ثم بعضا آخر وأعتقه إلى ان يستكمل إعتاقه عدّ ممتثلا للوصية. ولأن القدر الموصى به قد خرج عن استحقاق الوارث للحكم بصحة الوصية ووجوب تنفيذها ، فلا يعود إلى ملكه إلاّ بدليل ، وهو منتف وأشبه شيء بمراد الموصى هو إعتاق الشقص ، وهو قريب.
هذا إن وجد الشقص بحيث أمكن شراؤه وإعتاقه ، فإن لم يوجد ففي وجوب صرف الثلث الموصى به إلى الورثة ووجوب التصدق به إشكال ينشأ : من تعذر الموصى به وغيره ليس بواجب ، وحرمان الورثة من القدر المذكور إنما كان للصرف في الوجه المعيّن ، فإذا تعذّر بطل أصل حرمانهم ووجب استحقاقهم ذلك بالإرث.
وفيه نظر ، للمنع من الملازمة ، ومن أن أقرب شيء إلى مراد الموصي في المتنازع صرفه في وجوه البر ، وأقرب المجازات متعين عند تعذر الحقيقة ، وعود الموصى به إلى