ثم إن لم يتم الحج بما حصل من المضاربة كمّل من رأس المال ، فيدخلها الدور فإذا كانت التركة ثلاثين وكل من اجرة المثل والوصية عشرة اخرج من الأصل شيء هو تتمة الأجرة ، ويبقى ثلاثون إلاّ شيئا ، ثلثها عشرة إلاّ ثلث شيء. فللموصى له خمسة إلاّ سدس شيء ، وكذا للحج. فإذا ضم إليه شيء صار للحج خمسة وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة ، فالشيء ستة ، فللموصى له أربعة.
______________________________________________________
الجماعة ، والقول بأنه يكمل الواجب من الأصل ليس مذهبنا (١). وكأنه أراد بالنص : ما دل على تقديم الواجب على غيره ، إلاّ أنه لا دلالة له في مثل ذلك على التقديم في الثلث المانع من التقسيط عند القصور وتكميل الواجب من الأصل.
وحكى في حواشيه عن ابن إدريس وغيره الحكم بتقديم الحج هنا ، والذي يقتضيه الدليل هو التقسيط لعموم المنع من تبديل الوصية. ووجوب التقديم في الحج إنما يراد به في أصل المال ، ولأن تعيين الحج الواجب من الثلث يقتضي مزاحمة بقية الوصايا ، وذلك يقتضي المنع من إخراجها عن بعض الحالات وهذا أمر ممكن مقدور للموصى فيجب اتباع وصيته به.
قوله : ( ثم إن لم يتم الحج بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال فيدخلها الدور ).
اي : فتدخل الوصية أو المسألة الدور. ووجهه : إنّ معرفة الثلث موقوفة على إخراج تتمة اجرة المثل من الأصل ، ومعرفة التتمة موقوفة على معرفة الثلث.
وطريق التخلص ما أشار إليه بقوله : ( فإذا كانت التركة ثلاثين ، وكل من اجرة المثل والوصية عشرة اخرج من الأصل شيء وهو تتمة الأجرة ، يبقى ثلاثون إلاّ شيئا ، ثلثها عشرة إلاّ ثلث شيء ، فللموصى له خمسة إلاّ سدس شيء ، وكذا للحج ، فإذا ضم إليه الشيء صار للحج خمسة وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة ، فالشيء ستة ،
__________________
(١) الدروس : ٢٤٥.