وسواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا.
ولو كان له ابنان فاوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث.
ولو كانوا ثلاثة فله الربع.
ولو كانوا أربعة فله الخمس ، وهكذا.
وطريقه أن تصحح مسألة الفريضة ، وتزيد عليها مثل نصيب من أضيف الوصية إلى نصيبه ، فلو كان له ابن وبنت واوصى له بمثل نصيب الابن ، فله سهمان من خمسة إن أجازا.
ولو قال : مثل نصيب البنت فله الربع.
ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات ، واوصى له بمثل سهم بنت أو أحد وارثه ، فله العشر.
ولو قال : مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر.
______________________________________________________
قوله : ( وسواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا ).
قد سبق جواز الوصية للوارث عندنا ، خلافا لبعض العامة (١) ، فلو اوصى لوارث بمثل نصيب أحد وارثه فكالوصية للأجنبي.
قوله : ( ولو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما ).
ذكر في هذه المسائل صورا مختلفة باختلاف عدد الوارث ، وكونهم ذكورا أو اناثا ، أو بالتفريق ، وكون الموصى به مثل نصيب الذكر أو مثل نصيب الأنثى ، وذكر طريق ذلك ، واعتبر الإجازة حيث كان متعلق الوصية زائدا على الثلث دون ما سواه.
__________________
(١) المجموع ١٥ : ٤٢٢ ، المغني لابن قدامة ٦ : ٤٤٩.