ورابعها : أن تجعل المال سهمين ونصيبا ، وتدفع النصيب الى صاحبه ، وإلى الآخر سهما ، يبقى سهم للبنين سهم تعدل ثلاثة ، فالمال كله سبعة. وبالجبر تأخذ مالا فتلقي منه نصيبا يبقي مال إلاّ نصيبا ، وتدفع نصف الباقي الى الموصى له الآخر يبقى نصف مال إلاّ نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، فاجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة يبقى نصف كامل يعدل
______________________________________________________
نصفه ، لأن الموصى له الثاني أخذ نصف الباقي وصرف إليهم النصف الآخر ، فتزيد عليه مثله يكون ستة ، ثم تزيد سهما للموصى له الأول.
وفي مثال التذكرة تأخذ للبنين ثلاثة أسهم ، فنقول : هذا مال ذهب سدسه ، فنزيد عليه مثله خمسه يكون ثلاثة وثلاثة أخماس ، نبسطها ونقلب الاسم تكون ثمانية عشر ، نزيد عليها قدر سهم أحد البنين ـ وهو خمسة ـ يكون ثلاثة وعشرين.
قوله : ( الرابع : أن تجعل المال سهمين ونصيبا ، وتدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الآخر سهما ، يبقى سهم للبنين يعدل ثلاثة ، فالمال كله سبعة ).
هذا هو الطريق الرابع ، وهو طريق النصيب والسهام. وتحقيقه : أن نفرض المال سهمين ونصيبا ، فالسهمان لكل من البنين والموصى له الثاني ، لأن لكل منها بقدر الآخر ، إذ له نصف ما بقي ، فيدفع النصيب إلى الموصى له الأول ، وأحد السهمين إلى الآخر ، يبقى سهم يعدل أنصباء البنين ـ وهي ثلاثة ـ فالمال كله سبعة.
وفي مثال التذكرة تجعل المال ستة سهام ونصيبا ، وتدفع النصيب إلى صاحبه ، وأحد السهام إلى الآخر ، ثم تأخذ الباقي وتقسمه على البنين فينكسر ، فتضرب السهام في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ، لكل ابن خمسة ، وللموصى له الثاني ثلاثة ، وللموصى له الأول خمسة كأحد البنين ، وذلك ثلاثة وعشرون.
قوله : ( وبالجبر تأخذ مالا فتلقي منه نصيبا ، يبقى مال إلاّ نصيبا ، وتدفع نصف الباقي إلى الموصى له الآخر ، يبقى نصف مال إلاّ نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، فاجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة يبقى نصف