______________________________________________________
والولد ، وعتق عليه إن كان ممن ينعتق عليه كما لو كان أنثى والوارث ابن أو أخ ، ويستقر ملكه على الجارية ولا تكون أم ولد له على القول الثاني وهو أن القبول سبب. ولو كان الوارث ابنا عتقت عليه امه أيضا ، وعبارة المصنف خالية من ذلك.
ولا يخفى أن هذا الحكم إنما يستقيم على قول الشيخ : من أن الحمل كالجزء من الام يدخل في بيعها والوصية بها ، أما على القول الآخر ـ وهو الأصح ـ فإنه يكون مملوكا للوارث بناء على القول بأن القبول سبب ، وعلى القول بأنه كاشف ـ وهو القول الأول ـ فالولد حر والجارية أم ولد ويرث الولد أباه ، لأنه قد تبيّن علوقها به في الملك ، ويحجب القابل إن كان أخا ونحوه.
فإن قيل : يلزم من إرث الولد أباه الدور المتعارف عند الفقهاء ، وهو استلزام ثبوت الشيء نفيه ، وذلك لأنه يلزم من توريثه كون القابل غير وارث فيبطل قبوله ، فلا يكون الولد حرا فلا يرث ، وكل ما أدى فرض ثبوته إلى نفيه وجب الحكم بنفيه.
قلنا : لا دور ، لأنّا نعتبر قبول من هو وارث حال القبول ، ولا وارث سواه لو لا القبول ، ولا عبرة بما يتجدد بعد ذلك. كما انا نعتبر في الإقرار بالنسب صدوره ممن هو وارث حين الإقرار ونحكم بتوريثه ، وحجبه المقر لو كان أولى ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : ( ولا دور باعتبار أن توريثه يمنع كون القابل وارثا فيبطل قبوله فيؤدي توريثه إلى عدمه ، لأنّا نعتبر من هو وارث حال القبول لولاه كالإقرار ).
ولا يخفى أن الجار في قوله : ( باعتبار ) متعلّق بمحذوف هو مقدّر بقولنا : كائن ، أو ثابت ، ونحوهما. وفي قوله ( لأنّا نعتبر ) بما يدل عليه قوله : ( ولا دور ) وهو نفي لزومه. وقوله : ( ولا يرث على الثاني ولا تصير امه أم ولد ) كان حقه أن يكون بعد قوله : ( على قول الشيخ ) وقبل قوله : ( وتكون الجارية أم ولد ) ، لأنه من فروع ذلك القول في هذه المسألة ، فكان حقه أن يكون مذكورا في جملتها.