______________________________________________________
أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته » (١). وروى أبو ولاّد عنه عليهالسلام : « انه إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه » (٢).
احتج ابن إدريس بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره ، وبعموم النهي عن تبديل الوصية (٣) ، والمصنف رحمهالله في المختلف نفي البأس عن قول ابن إدريس (٤) ، ويظهر من كلامه هنا الميل إليه حيث قال : ( ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده كان وجها ).
وأجاب عن الاحتجاج بالرواية بحملها على عدم استقرار الحياة ، ومقتضاه أن المريض إذا صار غير مستقر الحياة لا تنفذ وصيته على اشكال في الحمل المذكور ينشأ : من أنه مع كونه خلاف الظاهر فقد يقال : إنه غير صحيح في نفسه ، لأنه حي بالغ رشيد فتتناول وصيته الأدلة الدالة على وجوب تنفيذ الوصية ، من غير فرق بين وصية مستقر الحياة وغيره ، والتخصيص يحتاج إلى دليل.
ومن أن من بلغ هذه الحالة صار في حكم الميت ، فلا تجري عليه الأحكام الجارية على مستقر الحياة ، ومن ثمّ لم يحتج إلى تذكية الصيد إذ أزال جرحه استقرار حياته.
ويضعّف ذلك بمنع كونه في حكم الميت ، وسنده وجوب الدية على قاتله ، والمفتي به هو المشهور.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٥ حديث ، الفقيه ٤ : ١٥٠ حديث ٥٢٢ ، التهذيب ٩ : ٢٠٧ حديث ٨٢٠.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) السرائر : ٣٨٦ ، سورة البقرة : ١٨١.
(٤) المختلف : ٥٠٥.