له وكان الموصى به للورثة ، وإن كانت قيمته أقل أعتق واعطي الفاضل ، وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على رأي ،
______________________________________________________
ولا شيء له ، وكان الموصى به للورثة ، وإن كانت قيمته أقل أعتق واعطي الفاضل ، وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على رأي ).
إذا أوصى لعبد نفسه بجزء مشاع في التركة كثلثها وربعها صحت الوصية ، سواء كان قنا أم لا.
ثم ينظر فإن كان الموصى به بعد خروجه من الثلث بقدر قيمة العبد عتق ولا شيء له ، ويكون باقي التركة للورثة ، وجرى ذلك مجرى ما إذا قال : أعتقوا عبدي من ثلثي.
وإن كانت قيمته أقل أعتق واعطي الفاضل ، وإن كانت قيمته أكثر عتق منه بقدر الوصية إن كانت الثلث فما دون ، أو بقدر ما يحتمله الثلث إن زادت ، واستسعى للورثة في الباقي ، سواء كانت قيمته ضعف الوصية أم لا ، ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف (١) ، وعلي بن بابويه (٢) ، وأبو الصلاح (٣) ، وابن إدريس (٤) ، وأكثر المتأخرين.
وقال المفيد : إذا بلغت القيمة ضعف الوصية بطلت (٥) ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (٦) ، وابن البراج (٧) ، لما رواه الحسن بن صالح بن حي عن أبي عبد الله عليه
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٨٥ مسألة ٤٨ كتاب الوصايا.
(٢) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٥.
(٣) الكافي في الفقه : ٣٦٥.
(٤) السرائر : ٣٨٦.
(٥) المقنعة : ١٠٢.
(٦) النهاية : ٦١٠.
(٧) المهذب : ٢ : ١٠٧.