والأقرب التوقف على قبول المالك ، وحينئذ ففي الدفع إليه إشكال ، فإن دفع ففي جواز الصرف إلى غير العلف اشكال.
______________________________________________________
المنع ، لأن الذي دل عليه اللفظ كون الوصية للدابة وذلك ممتنع. ويضعف بأن المراد منه المجاز ، إذ المراد على ما قلناه إنما هو الوصية للمالك على الوجه المخصوص ، والمختار الجواز.
قوله : ( والأقرب التوقف على قبول المالك ).
وجه القرب : انها وصية لمعيّن ، فيعتبر قبوله كما في غيرها من الوصايا ، على حدّ ما لو أوصى له بعمارة داره. ويحتمل العدم ، لأنها وصية في وجه قربة ، لقوله عليهالسلام : « على كل كبد حرى أجر » (١). ويضعف بأنه وإن كان قربة ، إلاّ أنه وصية لمعيّن ، وحدوث الملك له من غير رضاه على وجه قهري خلاف الأصل ، فالأقرب قريب.
قوله : ( وحينئذ ففي الدفع إليه إشكال ).
أي : وحين إذا كان الأقرب توقف هذه الوصية على قبول المالك ، لكونها في الواقع وصية له ، ففي دفعها إليه إشكال ينشأ : من أنه المالك لها ، وكونها معتبرة بقبوله.
ومن أنها وصية في وجه خاص فيتولاها الولي أو الحاكم ، والأصح جواز الدفع إلى المالك ليصرفها في العلف ، ولا يجوز الصرف إلى غيره ، فينبغي أن يكون عدلا ، لأن الدفع في ذلك حقا لله تعالى.
قوله : ( فإن دفع ففي جواز الصرف إلى غير العلف إشكال ).
ينشأ : من أنها وصية للمالك فيصنع بها ما شاء ، ومن أنها وصية على وجه مخصوص فلا يجوز تبديلها. وربما تعلّق غرض الموصي بخصوص هذه القربة ، وقد بينا سابقا أنه لا يجوز الصرف في غيره.
فإن قيل : لم لم تجز الوصية للعبد إذا قصد بها الصرف إلى مؤنته ، كما جاز في
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٩٥ حديث ٢ و ٣.