______________________________________________________
بمعارضته بقوله تعالى ( لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ ) (١) وبقوله عليهالسلام : « على كل كبد حرى أجر » (٢) ، وبرواية محمد بن مسلم الآتية ، وينتقض بجواز هبة الذمي وإطعامه.
ووجه الثاني : عموم قوله عليهالسلام : « على كل كبد حرى أجر » ، وضعفه ظاهر مما سنذكره إن شاء الله تعالى.
ووجه الثالث : ما ورد من الحث على صلة الرحم مطلقا.
ووجه الرابع : يستفاد مما ذكر ، لأن فيه جمعا بين الدلائل ، وهو أولى من الجمع بينها باشتراط كونه ذا رحم ، لأن مطابقته لقوله تعالى ( لا يَنْهاكُمُ اللهُ ) الآية إنما يتحقق بحيث يجري على ظاهره.
فإن قيل ينتقض ذلك بالنساء والصبيان من أهل الحرب ، فإنهم لم يقاتلوا ولا هم بصدد ذلك ، وعلى التخصيص بالذمي لا تجوز الوصية لهم.
قلنا : لا نسلم انهم لبسوا بصدد ذلك ، لأنهم من توابع أهل الحرب والممدين لهم.
فإن قيل : كيف جازت الهبة للحربي ولم تجز الوصية له.
قلنا : قد حقق المصنف في المختلف وجه الفرق : بأن ملك الحربي غير لازم ، وماله غير معصوم ، ولا يجب دفع ماله إليه بخلاف الذمي ، فلو جازت الوصية للحربي لكان إما أن يجب الدفع إليه إذا قيل وهو باطل ، أو لا وهو المراد من بطلان الوصية له ، لأنا لا نريد من الباطل في العقود إلاّ ما لا يترتب أثره عليه ، وأثر الوصية اتباع أمر الموصي (٣).
ويزيده بيانا ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام : في رجل أوصى
__________________
(١) الممتحنة : ٨.
(٢) عوالي اللآلي : ٩٥ حديث ٢ و ٣.
(٣) المختلف : ٥٠١.