______________________________________________________
فإن قيل : الوصية للمملوك لا تتوقف على القبول ، وحينئذ فيحكم بالعتق بحسب الوصية من حين الموت ، فلا يتحقق دخول أم الولد في ملك الولد ، إلاّ أن يفضل منها شيء عن الوصية.
قلنا : ليس كذلك ، لأن تنفيذ الوصية موقوف على معرفة القيمة ووصول التركة إلى الوارث ، وملك الوارث لا يتوقف على شيء.
وفيه نظر ، لإمكان القول بالانكشاف عن العتق بالتقويم وقبض الوارث التركة ، نعم يمكن أن يقال : إنّه لو لا الانعتاق من النصيب لزم التوزيع إذ لا مرجّح للوصية ، وهو باطل إجماعا.
وقد روى أبو عبيدة في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام ، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر ، للورثة أن يسترقوها؟ قال : فقال « لا ، بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به » (١). قال المصنف في التذكرة والمختلف وغيره : وفي كتاب العباس (٢) : تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به (٣) ، وهذا الموجود في كتاب العباس نص في الباب (٤).
أقول : وهذا هو الجاري على الأصول ، لأن إعتاقها من ثلث الميت واعطاءها الوصية لا مخرج له ، على أنه لا اختلاف في المروي في إعطائها الوصية ، فيبقى
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٩ حديث ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٢٤ حديث ٨٨٠.
(٢) هو العباس بن معروف ، كما قاله السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة ٩ : ٤١٠. وقال النجاشي : العباس ابن معروف ، أبو الفضل ، مولى جعفر بن [ عمران بن ] عبد الله الأشعري ، قمي ، ثقة. له كتاب الآداب ، وله نوادر.
رجال النجاشي : ٢٨١.
(٣) ورد كلام العباس في ذيل صحيحة أبي عبيدة المروية في الكافي والتهذيب.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٦٣ ، المختلف ٥٠٦.