______________________________________________________
سواء كان وارثا أو غيره (١) ، واختاره ابن البراج (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وأكثر المتأخرين ، وهو الأقوى ، إذ لا نص في ذلك فيجب ان يحكم فيه العرف.
وقال الشيخ في النهاية : هم جميع ذوي نسبه الراجعين إلى أخر أب وأم له في الإسلام (٤) ، ونقّحه المصنف بأن المراد به : من تقرّب إليه ولو بأبعد جد أو جدة بشرط كونهما مسلمين ، فالجد البعيد ومن كان من فروعه وإن بعدت مرتبته بالنسبة إليه معدود قرابة إذا كان الجد مسلما.
ووجه صدق اسم القرابة عليه لغة من حيث المشاركة في النسب ، وإنما اعتبر الإسلام لقوله عليهالسلام : « قطع الإسلام أرحام الجاهلية » ، ويؤيده قوله تعالى لنوح( إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ ) (٥) ، فعلى هذا لا يرتقي إلى آباء الشرك ، ولا تعتبر القرابة بسببهم ، ولا يعطى الكافر.
وقال ابن الجنيد : هم من تقرّب من جهة الولد أو الوالدين ، قال : ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس (٦).
ولا دلالة في ذلك على أن ذوي القربى حقيقة في مستحق الخمس ، وإنما كان ذلك أمرا إرادة الله تعالى ، وفسره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بدليل ما روى أنه لما نزل
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٤٠ ، الخلاف ٢ : كتاب الوصايا مسألة ٢٤.
(٢) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٣.
(٣) السرائر : ٣٨٣.
(٤) النهاية : ٦١٤.
(٥) هود : ٤٦.
(٦) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٣.