______________________________________________________
إلى أخوين مع الابن.
وقوله : ( والأقرب إعطاء الابن الثلث ) تفريع على وجوب الصرف إلى الابن وجميع الإخوة ، إذ لو أوجبنا الدفع إلى أخوين لكان للابن الثلث لا محالة.
ويمكن أن يقال : إنّ هذا لا يختص بوجوب الصرف إلى الجميع ، لأنّا إذا لم نقل بالوجوب فلا ينتفي الجواز ، فعلى هذا ما الذي يجب دفعه إلى الابن إذا أريد الدفع إلى جميع الاخوة وجوبا أو جوازا؟ الأقرب عند المصنف دفع الثلث ، ووجه القرب : أنه لو كان مع الابن ابنان آخران لمنعوا الاخوة وأخذ هو الثلث ، واستحقاق الاخوة إنما هو لنصيب الابنين المعدومين.
ويعارض بأن الأولاد لو كانوا أربعة ودفع الوصية إلى الجميع وجوبا أو جوازا لاستحق الابن الربع ، فيكون للاخوة على هذا الفرض نصيب المعدومين من الأولاد هنا ثلاثة أرباع دون ثلثين ، ولو كانوا خمسة لكان الخمس له وهكذا. ولا ترجيح لواحد من هذه الأمور المفروضة على غيره ، فلم يبق إلاّ اعتبار عدد الجميع حال الدفع.
وربما احتج للأقرب : بأنّا أقمنا من وجد في الدرجة الثانية مقام من عدم من الدرجة الأولى ، لضرورة الجميع.
ويرد عليه : أن المعدوم من الدرجة الأولى كما يمكن فرضه اثنين كذا يمكن فرضه أزيد ، على أن استحقاق من وجد في الدرجة الثانية في هذه الصورة ليس لقيامهم مقام من فقد في الدرجة الاولى ، بل ذلك ثابت لهم بالأصالة من حيث تناول لفظ الموصى لهم الآن.
واحتج أيضا بأن المستحق للجميع ثلاثة من أقرب الناس فمستحق الثلث واحد أقرب ، وهو هنا ثابت في الابن ، وليس بواضح ، لأن المستحق على أحد الوجهين الموجودون مع وصف الأقربية وإن زادوا على الثلاثة ، والأصح إعطاء الابن كغيره ، فإن أعطى ثلاثة فالثلث ، وإلاّ فالربع.