ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة ، فلو كان له ابن وأخ وعم تساووا.
ولو كان له ابن وثلاثة اخوة دخلوا أجمع في الوصية ، والأقرب إعطاء الابن الثلث.
______________________________________________________
يصدق عليه اسم الجمع ثلاثة ، ولو قلنا اثنان لاعتبرا كما نبه عليه في التذكرة (١). ولأن الموصى له ليس هو الجميع ، لعدم دلالة لفظ الوصية عليه ، فتعيّن أن يكون البعض ، وليس معيّنا بخصوصه بل هو منتشر فيهم ، فيتحقق الامتثال بالصرف إلى ما يقع عليه لفظ الجماعة منهم.
ومن استواء نسبة اللفظ إليهم ، فلا يختص به بعض دون الباقين ، وليس بشيء ، وإلاّ لزم التعميم لو صرح بالوصية لثلاثة من أقرب الناس إليه ، ووجد في درجة واحدة أزيد من ثلاثة ، والأصح الأول.
قوله : ( ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة ، فلو كان له ابن وأخ وعم تساووا ، ولو كان له ابن وثلاثة اخوة دخلوا أجمع في الوصية ).
إذا لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الدرجة الثانية إن وفت ، والاّ فمن الثالثة ، لأنه يصدق حينئذ على من في الدرجة الاولى ومن أكمل به ممن هو في الدرجة الأخرى أنهم جماعة من أقرب الناس إليه ، لأنهم أقرب بالإضافة إلى من عداهم كابن وأخ وعم.
ولو وجد ابن وثلاثة اخوة مثلا ، فقد حكم المصنف بدخولهم أجمع في الوصية ، وقد سبق عن قريب تردده في جواز تخصيص ثلاثة دون الزائد في وجوب الصرف إلى الجميع ، فيكون هذا رجوعا عن التردد إلى الجزم ، وعلى ما اخترناه فإنما يجب الدفع
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٧٦.