وحينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من القيمة ومال الكتابة ، فإن ساواه الموصى به عتق.
______________________________________________________
قوله : ( وحينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من القيمة ومال الكتابة ، فإن سواه الموصى به عتق ).
أي : وحينئذ كان كالعبد فيما سبق ، فالأقرب في عتقه من الوصية اعتبار أقل الأمرين من قيمته ومال الكتابة بالنسبة إلى الموصى به ، فان ساوى الموصى به الأقل منهما عتق.
ووجه القرب : ـ إذا كان مال الكتابة أقل ـ إنّ عتقه مترتب على أداء ذلك القدر ، فان عقد الكتابة لازم ، فإذا أداه تحتم عتقه ، فيقاص من الوصية له بمقدار مال الكتابة ويحكم بعتقه ، فإذا كانت القيمة أقل فالرواية (١) الواردة بتقويم المملوك بقيمة عادلة متناولة لمحل النزاع.
فان قيل : إنّ في ذلك تضييعا لبعض الدين الثابت في ذمة المكاتب بالعقد اللازم.
قلنا : إطلاق الرواية دل على عدم اعتبار الزائد ، على انه غير معلوم الحصول ، لإمكان تعجيز نفسه فيرجع إلى القيمة حينئذ ، فليعتبر من أول الأمر.
فإن قيل : حيث اعتبرت القيمة نظرا إلى دلالة الرواية ، فلا يعتبر مال الكتابة إذا كان أقل ، لأنه خروج عن النص.
قلنا : اعتبر بدليل آخر ، فإنه مع القلة لا شيء عليه بمقتضى العقد اللازم سوى ذلك القليل ، فمع أدائه يجب الحكم بعتقه قطعا ، ولا امتناع في العمل بالحكمين المختلفين بدليلين ، وهذا أقوى.
ويحتمل اعتبار القيمة مطلقا للرواية ، ( أو مال ) الكتابة مطلقا ، لأنه الذي في
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٨ حديث ، الفقيه ٤ : ١٦٠ حديث ٥٥٨ ، التهذيب ٩ : ٢٢٣ حديث ٨٧٤.